والبقاء على العقد ، ويطالب الجمّال مع عوده بظهر يركبه ، إلّا أن تكون مقيّدة بزمان ، وينقضى ، فله مال الإجارة.
وإن كانت الإجارة على بهيمة معيّنة ، لم يكن للحاكم أن يستأجر له غيرها ، فإن فسخ المستاجر ، رجع بمال الإجارة ، ويدفع الحاكم العين ، إن وجدها ، وإلّا المثل أو القيمة ، ولو لم يكن له مال ، فهل له أن يقرض عليه؟ قال الشيخ : ليس له ذلك (١) والوجه تخصيص المنع بالاقتراض من المستأجر ، لانتفاء الفائدة (٢) وإن لم يفسخ ، وكانت الإجارة متعلّقة بمدّة ، انفسخت بانقضائها.
ولو بقى من الزّمان شيء ثمّ عاد الجمّال بجماله ، انفسخ فيما فات دون ما بقى (لكن له الخيار فيه ، ولو هرب بعد العمل بعض المدّة. ثمّ عاد قبل الانقضاء ، لم ينفسخ فيما بقي). (٣) ولا فيما استوفاه ، وإن كانت مقدّرة بالعمل ، كان له المطالبة به مع رجوع الجمّال ، سواء كان عوده بعد مضيّ مدّة يمكن فيها الانتفاع أو لا.
٤٢٥٦. الثالث عشر : يصحّ ذكر العقبة (٤) وهو أن يركب البعض ويمشي الآخر ، بشرط أن يقدّرها بفراسخ معيّنة ، أو زمان معلوم ، مثل أن يركب إلى الزوال ، ويمشي إلى آخره ، ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول.
ولو اكترى على أن يركب يوما ويمشي آخر جاز ، ولو أطلق العقبة من
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٣٥. وعلّله بأنّ الدّين لا يقضى بالدّين.
(٢) في المطبوع هنا تعليق من المصنف وهو : قد بيّنا أنّه إذا لم يكن له مال ، يقترض الحاكم عليه إمّا من بيت المال ، أو من بعض الناس ، فإن لم يمكن فمن المستأجر ، وفي هذه الصورة ليس للاقتراض من المستأجر فائدة ، لأنّ المستأجر له في ذمة المؤجر مال فإبداله لا فائدة فيه.
(٣) ما بين القوسين يوجد في «ب» وسقط من المطبوع.
(٤) العقبة ـ بضم العين ـ النّوبة. المعجم الوسيط : ٢ / ٦١٣.