وجنس غطائه ، ومعرفة الوطاء ، (١) وإن كان مقتبا ذكره ، ويحتاج إلى معرفة المعاليق كالقربة والسطيحة (٢) والسفرة (٣) ونحوها من جميع ما يحمل معه.
ويجب معرفة الدابّة الّتي يركب عليها ، إمّا بالمشاهدة أو الوصف ، فيذكر الجنس كإبل ، أو فرس ، أو حمار ، والنوع ، كبختيّ ، أو عربيّ ، أو برذون ، (٤) أو مصري ، أو شامي ، والذكورة ، والأنوثة ، وجودة مشيه ورداءته.
وإذا كان الكراء إلى مكّة أو ما يشبهها ممّا لا مدخل للمؤجر في السير ، لم يحتج إلى ذكر وقته وقدره كلّ يوم.
ولو كان السير في كلّ وقت إلى المؤجر ، فالأقرب عدم وجوب ذلك أيضا. لكنّه مستحبّ.
وإذا أطلق ، وللطريق منازل معروفة ، عمل على العرف مع اختلافهما ، وكذا لو اختلفا في وقت السير من الليل أو النهار ، وفي موضع المنزل من داخل البلد أو خارجه ، فإنّه يحمل على العادة.
ولو لم تكن للطّريق منازل معروفة ، فالأولى صحّة العقد ، والرّجوع إلى العادة في غير تلك الطريق.
٤٢٥٢. التاسع : إذا شرط حمل زاده ، وكان معيّنا ، فنقص بالأكل المعتاد ، فالأقرب أنّه ليس له حمل بدله ، وقوّى الشيخ أنّ له الإبدال (٥) وليس برديّ ، ولو
__________________
(١) الوطاء ـ بكسر أوّله ـ : ما يوطأ به المحمل.
(٢) السطيحة : المزادة تكون من جلدين لا غير. المعجم الوسيط : ١ / ٤٢٩.
(٣) قال الفيومي : السفرة ـ كغرفة ـ : طعام يصنع للمسافر ، وسميت الجلدة الّتي يوعى فيها الطعام سفرة مجازا. المصباح المنير.
(٤) البرذون : يطلق على غير العربيّ من الخيل والبغال. المعجم الوسيط : ١ / ٤٨.
(٥) المبسوط : ٣ / ٢٣٣.