شرط ذلك فالأقرب الجواز ، وكذا لو فنى الزاد بالأكل ، أمّا لو نقص بالسّرقة أو بالأكل الخارج عن العادة ، فالوجه جواز حمل العوض.
وعلى ما اخترناه ، لو فقد الزاد ، وكان بين يديه ، مراحل يوجد الزاد فيها ، كان له أن يشري ما يتزوّد به مرحلة مرحلة ، وإن لم يوجد ، أو وجد بثمن غال ، كان له أن يحمل البدل مع نفسه ، ولو شرط عدم إبدال ما نقص من الأكل ، فنقص بسرقة ، أو سقوط ، فالوجه جواز الإبدال.
٤٢٥٣. العاشر : إذا اكترى جملا ليحجّ عليه ، فله الركوب عليه إلى مكّة ومن مكّة إلى عرفة ، والخروج عليه إلى منى.
ولو اكترى إلى مكّة فقط لم يكن له الخروج عليه إلى عرفات ومنى.
٤٢٥٤. الحادي عشر : يجب على المؤجر القيام بما يحتاج الركوب إليه من الحداجة (١) ، والقتب ، والزمام. أو السرج واللجام ، أو البردعة (٢) والمقود (٣) ، وعلى المستأجر الزائد على ذلك ، كالمحارة ، والحبال الّتي تربط بها ، والوطاء الّذي يشدّ به فوق الحداجة تحت المحمل ، وعلى المؤجر رفع المحمل ، وحطّه ، وشدّه على الجمل ، ورفع الأحمال وشدّها وحطّها وعليه إعانة الراكب على الصعود والنزول ، وعليه السائق والقائد هذا إذا اكتراه على أن يصحبه.
ولو استأجر على أن يأخذ الدابّة هو ، ويمضي بانفراده كان ، (ذلك) (٤) ، جميعه عليه.
__________________
(١) الحدج : الحمل ، ومركب من مراكب النساء كالهودج والمحفّة. المعجم الوسيط : ١ / ١٦٠.
(٢) البردعة : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس. المعجم الوسيط : ١ / ٤٨ ، وفي بعض النسخ «البرذعة» وكلاهما بمعنى واحد.
(٣) المقود : ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه. المعجم الوسيط : ٢ / ٧٦٥.
(٤) ما بين القوسين يوجد في «ب».