إجماعا ، وإلّا فالأقرب البطلان، وتثبت أجرة المثل ، ولا يلزم في قفيز واحد على إشكال(١).
ولو قال : لتحمل قفيزا بدرهم ، وما زاد فبحسابه ، يريد به حمل الجميع صحّ في القفيز إن لم يجعل الزائد شرطا ، وإلّا بطل ، ووجبت أجرة المثل.
ولو أراد مهما حملت عن باقيها فبحسابه ، لم يصحّ ، وكذا لو قال : لتحمل قفيزا بدرهم على أن تحمل الباقي بحساب ذلك ، أو قال : لتحمل هذه الصّبرة كلّ قفيز بدرهم ، وتنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك ، سواء علما الصّبرتين بالمشاهدة ، أو لم يعلماهما ، ولو علماهما بالكيل جاز ، ولو علما إحداهما خاصّة ، صحّ فيها خاصّة.
ولو قال : لتحمل هذه الصبرة والّتي في البيت بعشرة ، فإن علما الّتي في البيت بالمشاهدة ، صحّ وإلّا فلا ، ولا يصحّ في المشاهدة بانفرادها.
ولو قال : لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم فإن زادت على ذلك فبحسابه ، صحّ في العشرة خاصّة إن لم يجعل الزائد شرطا.
٤٢٥١. الثامن : إذا استأجر دابّة للركوب ، اشترط في صحّته معرفة المتعاقدين بما عقدا عليه ، فإذا آجره جملا للركوب ، وجب معرفة الراكبين ، والآلة الّتي يركبون (٢) فيها ، كالمحارة (٣) وغيرها وهل المحمل مغطّى أو مكشوف؟
__________________
(١) لعلّه إشارة إلى ردّ ما عليه أبو حنيفة من أنّه يلزم عقد الإجارة في قفيز واحد ، ويبطل فيما زاد.
لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٨٩.
(٢) هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ : يركبان.
(٣) المحارة ـ بفتح الميم ـ : محمل الحاج ، وتسمّى الصدفة أيضا. المصباح المنير.