إذا عرفت هذا ، فإذا حملها أزيد ، فقد قلنا انّه ضامن ، وهل يضمن الجميع أو البعض بالتقسيط؟ الأقرب الثاني ، ولو كانت الزيادة ممّا لا يقع غلطا ، لم يضمن ، ولا يوجب لها أجرة في ذلك كلّه.
هذا إذا تلفت من الحمل ، ولو تلفت بسبب غيره ، كافتراس السبع ، والوقوع في الوهدة ، وأخذ ظالم لها ، ففي الضمان إشكال.
٤٢٤٨. الخامس : لو استأجر الدابّة مدّة غزاته ، لم يجز ، وكذا مدّة سفره في تجارته ، فإن فعل ، فله أجرة المثل ، ولو سمّى لكلّ يوم شيئا معلوما من غير تعيين الأيّام ، لم يجز. ولو عيّنها صحّ ، ويلزمه الأجر ، سواء كانت مقيمة أو سائرة ، ولا بدّ من تعيين ما يستأجر له ، من ركوب أو حمل.
وكذا لو اجر نفسه لسقي النخل كلّ دلو بتمرة ، أو فلس ، أو غيرهما ، جاز بشرط تعيين الدلاء ، ولو لم يعيّن ، بطل ، وكان له أجرة المثل مع العمل ، ولا بدّ من معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به.
٤٢٤٩. السادس : لو استأجر دابّة عشرة أيّام بعشرة دراهم ، فإن حبسها أكثر من ذلك ، فله بكلّ يوم درهم ، لم يجز ، فإن جعل ذلك شرطا في العقد ، بطل العقد. وإلّا فلا ، فإن حبسها أكثر من المدّة ، كان له أجرة المثل ، وكذا البحث في الصبرة لو استأجره (١) لحملها على أنّها عشرة أقفزة بدرهم ، فما زاد فبحسابه.
٤٢٥٠. السابع : لو استأجر لحمل صبرة مشاهدة إلى موضع معيّن ، جاز ، ولو قال : استأجرتك لتحملها كل قفيز بدرهم ، فإن علما مقدار القفزان ، (٢) صحّ
__________________
(١) في «ب» : «ولو استأجره» والصحيح ما في المتن.
(٢) القفيز جمعه أقفزة ، وقفزان. المعجم الوسيط : ٢ / ٧٥١.