الجميع لو كان التلف من الراكب بسبب الحمل أو السير ، ولا يسقط الضمان بردّها إلى المسافة.
٤٢٤٧. الرابع : لو استأجر لحمل شيء فحمل أزيد ، وجب المسمّى وأجرة المثل للزائد ، ويلزمه الضمان ، ولو استأجره لحمل قفيز ، فوجده قفيزين ، فإن كان المستأجر تولّى الكيل من غير علم المالك ، كان حكمه حكم من استأجر لحمل شيء فزاد ، وإن كان المالك (١) من غير علم المستأجر فلا أجرة عليه للزائد ، وللمستأجر مطالبته بردّ الزائد إلى موضعه وليس للمؤجر إلزامه بذلك لو لم يردّه.
ولو رجعا إلى بلد الأجرة ، ثمّ علما بالزيادة ، فالأقرب أنّ للمستأجر المطالبة برد الزيادة ، ولا يجب عليه قبول المثل ، ولا ضمان.
ولو تلف الزائد من الطعام ، ضمنه ، سواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة ، أو كاله ووضعه ، وإن تولّاه أجنبيّ من غير علم المستأجر ، فهو متعدّ عليهما ، يضمن الدابّة لصاحبها ، والطعام لمالكه.
ولو كاله المستأجر ووضعه المالك مع علمه بالزيادة ، فلا ضمان ، وفي ثبوت الإجارة في الزائد نظر ، ولو انعكس الحال ، فعليه أجرة الزائد ، ولو أمره بالحمل ففي الأجر نظر.
وإن كاله أحدهما ، وحمله أجنبيّ بأمره ، أو بأمر الآخر ، فهو كما لو حمله أحدهما ، ولو كان بغير أمرهما ، تعلّق به الضمان.
__________________
(١) أي وإن كان المالك متوليا للكيل.