٤٢٤٥. الثاني : لو استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معيّنة ، لم يجز أن يسلك بها في غيرها ، سواء كان أكثر ضررا إمّا لخوف أو حزونة (١) أو أقلّ ، ولو فعل ضمن ، وهل يجب المسمّى مع الزيادة إن كانت أو أجرة المثل؟ فيه نظر.
٤٢٤٦. الثالث : إذا استأجرها للركوب أو الحمل إلى غاية فتجاوزها ، كان عليه المسمّى وأجرة المثل للزائد ، ويضمن من حين التعدّي ، ولا خيار للمالك مع بقائها ، بين المطالبة بالأجرة ، وبالقيمة يوم التعدّي ، وإن بعدت مسافة التجاوز.
ولا فرق في الضمان بين أن يتلف في الزيادة أو بعد ردّها إلى المسافة ، هذا إذا كان صاحبها غائبا.
وإن كان حاضرا ، ولم ينطق بشيء حتّى تعدّى فيها ، لم تكن مضمونة ضمان اليد ، فإنّ يد صاحبها عليها ، فإن ماتت والمستأجر راكب ، ضمن إمّا النصف ، أو ما قابل الزائد على مسافة الإجارة بعد النسبة ، على الاحتمالين ، هذا ما قاله الشيخ (٢) والوجه عندي ضمان الجميع ، وإن كان صاحبها ساكتا.
وإن تلفت بسبب سبع ، أو سقوط في وهدة وشبهها ، بعد نزوله عنها وتسليمها إلى صاحبها ، لم يضمنها.
ولو كان التلف بسبب التعدّي ، فإنّه يضمنها بأجمعها ، وكذا الأوّل يضمن
__________________
(١) الحزن ـ كفلس ـ : ما غلظ من الأرض. مجمع البحرين.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢٢٥. وفيه : إذا ثبت هذا وانّها تكون في ضمانه فكم يضمن؟ قيل فيه قولان : أحدهما يضمن بنصف قيمتها ، لأنّها ماتت من مباح ومحذور ، والثاني يقسط على الفراسخ ويضمن بقدره.