فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ (١) مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَلَا يَعْرِضْ (٢) لِمَالِ الْيَتِيمِ ». (٣)
٨٦٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، قَالَ : « الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ ، وَلِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا
__________________
فإن قيل : الآية الشريفة تدلّ على وجوب تحرّي الأصلح ، فلا يكفي المصلحة فضلاً عن المفسدة.
قلنا : أوّلاً إنّ المراد من( لا تَقْرَبُوا ) النهي عن أكل مال اليتيم وأخذ الوليّ إيّاه لنفسه ، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت ، أو اجرة المثل ، وهذا هو الأظهر عند المفسّرين ، ويظهر من الطبرسي رحمهالله في مواضع أنّه مراد الآية عنده ، ثانياً سلّمنا أنّ المراد مطلق التصرّف ولو لليتيم مع بعده فنقول : بعد ما علمنا من الأخبار جواز التجارة والاستقراض وتشريك الأيتام في الإطعام ظهر لنا أنّ الحصر في الآية الشريفة إضافي بالنسبة إلى ما كانوا يفعلون ، أو يتوهّمون جوازه ، أو ما يرتكبونه عصياناً ومسامحة من الإسراف والتبذير والإهمال والتقصير في الإنفاق عليهم ، أو التوسّع في الإنفاق على أنفسهم ، وذلك لأنّ الفرق بين وجود المصلحة وعدم المفسدة ليس شيئاً يتوجّه أذهان الناس إليه غالباً ، وإنّما يلتفت إليه المدقّقون بعد التوجيه والتنبيه ، فلا يناسب أن يكون الحصر في الآية متوجّهاً إليه ، والآية الشريفة في سورة النساء : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) [ النساء (٤) : ١٠ ] تؤيّد كون الحصر بالنسبة إلى أمثال ذلك ، وكذا( لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) [ النساء (٤) : ٦ ] هذا كلّه على فرض التنزّل ، وإلاّ فالحقّ في تفسير القرب ما ذكرناه أوّلاً.
قال الطبرسي رحمهالله : والمراد بالقرب التصرّف فيه ، وإنّما خصَّ مال اليتيم بالذكر ؛ لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله ، فيكون الطمع في ماله أشدّ ، ويد الرغبة إليه أمدّ ، فأكّد سبحانه النهي عن التصرّف في ماله وإن كان ذلك واجباً في مال كلّ أحد. انتهى كلام الطبرسي رحمهالله.
وعلى هذا فيكون الاستثناء متّصلاً ، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت واجرة المثل ، أو منقطعاً ويشمل الحفظ والاتّجار لليتيم ، ولا يخفى أنّ تفسير الطبرسي رحمهالله أولى ممّا ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري قدسسره في معنى الآية ». وراجع : القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، القاعدة ١٣٣.
(١١) في « بخ ، بف » : ـ « له ».
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إن كان لأخيك مال ، يدلّ على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الوليّ من مال اليتيم. واستثنى المتأخّرون الأب والجدّ ، وسوّغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر. وهو مشكل ».
(٢) في الوافي : « فلا يعرض : فلا يتعرّض » أي فلا يتصدّى. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ( عرض ).
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٧٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٢٤٤٦.