قُلْتُ (١) : رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ.
قَالَ : لَايَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا (٢) هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا يَعْتَدَّ بِذلِكَ الطَّوَافِ. (٣)
٧٧٢٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ أَنْ (٤) يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (٥) إِلى مِنًى ». (٦)
١٦٠ ـ بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ
٧٧٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام (٧) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ : يُقَدِّمُ (٨) طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟
فَقَالَ : « سَوَاءٌ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : + « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ». لكنّه لم ترد هذه العبارة في بعض نسخ التهذيب.
(٢) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٣٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٢ ، ح ١٤١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٤٨٠٥.
(٤) في « جد » : « بأن ». (٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يخرجوا ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣١ ، ح ٤٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٢ ، ح ١٤١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٤٨٠٦.
(٧) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ».
(٨) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « أيقدّم ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٤ : « يدلّ على أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختياراً ، كما هو المشهور. وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية ؛ لئلاّ ينقلب حجّه عمرة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٤ ؛ وص ١٣١ ، ح ٤٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ،