٨٥٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) : هؤُلَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّ (٢) كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ (٣)
فَقَالَ : « كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللهِ ، إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَايُعَلِّمُوا (٤) الْقُرْآنَ ، وَلَوْ (٥) أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ (٦) ، لَكَانَ (٧) لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً ». (٨)
٣٩ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
٨٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٩) :
__________________
الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٧١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٢٢٢٦ ؛ وفيه ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٢٦٨٤ ، إلى قوله : « اشارط عليه قال : نعم ».
(١) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « إنّ ».
(٢) في « ط » : ـ « إنّ ».
(٣) « السحت » : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).
(٤) في « ى » : « أن لا يعلّم ». وفي « ط ، بس ، جد » : « أن لا تعلّموا ». وفي الفقيه : + « أولادهم ».
(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « لو » بدون الواو.
(٦) عن السلطان رحمهالله في هامش الوافي : « قوله : إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، لعلّ المراد أنّه إذا لم يحصل لهم القدرة على القراءة والكتابة يعسر عليهم تعليم القرآن ، فالاجرة على حصول ذلك القدر ، لا على تعليم القرآن ، فلا ينافي ما سبق. ويمكن أنّ المراد فيما سبق القدر الواجب منه ، وهنا الزائد عليه.
قوله : دية ولده ، يمكن أن يكون إشارة إلى أنّه لو لم يتعلّم كان بمنزلة المقتول والميّت ».
(٧) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كان ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٧١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٢٢٢٧.
(٩) لم نجد رواية أبان ـ وهو ابن عثمان ـ عن عبد الرحمن بن سليمان في موضعٍ. بل روى هو عن عبد الله بن