٢٧ ـ بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ
٨٤٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ (١) كَانَ قَدْ صَرَّهَا (٢) لَهُ (٣) إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (٤)
٨٤٩٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى (٥) الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟
قَالَ (٦) : « نَعَمْ ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ لَايَأْكُلُ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئاً ». (٧)
__________________
(١) في « ط » : « فإن ».
(٢) « صرّها » أي جعلها في الصُّرَّة ، وهي ما تُصَرُّ فيه الدراهم ، أي تُعقَد وتُجْمَع. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٢ ( صرر ). وفي الوافي : « صرّها : عقدها في صرّة وأحضرها ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٦ : « قوله عليهالسلام : وإن كان قد صرّها له ، أي نقدها له وجعلها في الصرّة. وحمل في المشهور على الكراهة ، قال في الدروس : يكره للمدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتكره الأزيد. وقال الحلبي : يحرم الزائد. وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة ». راجع : الكافي في الفقه ، ص ٣٣١ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣١.
(٣) في « ط ، جت » : « قد ضرّ ماله » بدل « قد صرّها له ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٨٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣٨٢٩.
(٥) في « ط » : « عليه ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٧٠٥ ، معلّقاً عن سماعة ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٤ ، ح ٤٦٤ ، بسنده عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٨٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥١ ، ذيل ح ٢٣٨٢٨.