يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ (١) أَنْحَرُهَا؟ قَالَ : « بِمَكَّةَ ».
قُلْتُ : أَيَّ (٢) شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا؟ قَالَ : « كُلْ ثُلُثاً ، وَأَهْدِ ثُلُثاً ، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ (٣) ». (٤)
٧٨٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ.
فَقَالَ : « إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ (٥) ». (٦)
١٨١ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ
٧٨٤٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
__________________
الحسين عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٤٣ ؛ وص ٤٧٤ ، ح ١٦٦٧ ، وقد ابتدئ السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٠ ـ ٤٠١ ؛ وص ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أين ».
(٢) في الوسائل ، ح ١٨٦٦٨ والتهذيب ، ص ٢٠٢ : « فأيّ ».
(٣) في المرآة : « المشهور استحباب القسمة كذلك ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٧ ، ح ١٣٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٨ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٢.
(٥) في المرآة : « يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة. ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلاّبمنى ، وكذا ما اشعر أو قلّد وإن كان مستحبّاً ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجباً كان أو مستحبّاً ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٧.