١٦ ـ بَابٌ
٨٢٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١) عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ (٢) الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ (٣) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ (٤) ، فَظَفِرُوا بِهِمْ وَسَبَوْهُمْ ، وَأَخَذُوا مِنْهُمْ (٥) مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُ (٦) مِنَ (٧) الْمُسْلِمِينَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ (٨) وَمَمَالِيكِهِمْ؟
قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يُقَامُونَ (٩) فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ
__________________
أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ١١٣ ، ح ١٤٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٠٥٩ ؛ البحار ، ج ٣٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٦٦٣.
(١) في « بث » : ـ « محمّد بن ».
(٢) في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت » والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يأخذ ».
(٣) في « ى ، بس ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيحوزونه ». وفي « جن » : « فيجوزونهم ». وفي « بث ، بح » : « فيجوزونه ».
(٤) في « بح » والاستبصار : « بعد أن قاتلوهم ». وفي « جن » : « بعد ما قتلوهم ».
(٥) في « بف » : ـ « منهم ».
(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أخذوهم ».
(٧) في « بح ، بف » : + « أولاد ».
(٨) في « بف ، جن » : ـ « كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ».
(٩) في « جن » : « فلا يقومون ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٧٨ : « قوله عليهالسلام : فلا يُقامون ، لعلّه محمول على ما بعد القسمة ، والمراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة ، والمراد بالبيع : التقويم ، أي يقوّمون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولا ينقص القسمة. ويمكن حمله على ما قبل القسمة ، فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة. وعلى المشهور حمل ما بعد القسمة عليه ، بأن يكون المراد ردّ العبيد على الموالي السابقة وإعطاء الثمن الموالي اللاحقة ، ولو كان المراد بالموالي الموالي السابقة يمكن أن يقرأ يعطي ، على بناء المعلوم ، فلا ينافي خبر الحلبي ».