١٥٩ ـ بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى
٧٧٢٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ : تُعَجِّلُ (١) طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ (٢) مِنًى؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، مَنْ كَانَ هكَذَا يُعَجِّلُ (٣) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٤) يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً ، فَيَطُوفُ بِهِ (٥) قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ : عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
فَقَالَ (٦) : « لَا ».
قُلْتُ : الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ (٧) إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (٨) وَالْمَرْوَةِ : يُعَجِّلُ (٩) طَوَافَ النِّسَاءِ (١٠)؟
فَقَالَ (١١) : « لَا ، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي (١٢) مِنًى ». (١٣)
__________________
(١) في الوافي والفقيه والاستبصار ، ح ٧٩٦ : « يعجّل ».
(٢) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والاستبصار ، ح ٧٩٦ والفقيه : « أن يأتي ».
(٣) في التهذيب ، ح ٤٣٢ : « يعجّله ».
(٤) في « بف » والوافي والفقيه : « رجل ».
(٥) في الوافي : ـ « به ».
(٦) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٧) في الوسائل ، ح ١٤٨١١ : « للحجّ ».
(٨) في التهذيب ، ح ٤٣٥ والاستبصار ، ح ٧٩٧ : « والصفا ».
(٩) في الوافي والوسائل ، ح ١٤٨١١ والتهذيب ، ح ٤٣٥ والاستبصار ، ح ٧٩٧ : « أيعجّل ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٢ : « ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء ، ويظهر من هذا الخبر الفرق ، والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقاً إلاّمع العذر ».
(١١) في « بخ ، جد » والوافي والوسائل ، ح ١٤٨١١ والتهذيب ، ح ٤٣٥ والاستبصار ، ح ٧٩٧ : « قال ».
(١٢) في الوسائل ، ح ١٤٨١١ : + « من ».
(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣١ ، ح ٤٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « من