١٦٨ ـ بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ
٧٧٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ (١) وُلْدِهِ : « هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ؟ » فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْعى.
قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَا أَعْرِفُهُ (٢) ، فَقَالَ لَهُ : « سَلِ النَّاسَ (٣) ». (٤)
٧٧٦٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بَعْدَ الانْصِرَافِ إِلى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَسْعى (٥) (٦)
٧٧٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « سأل بعض » بدل « قال لبعض ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٠ : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحقّقت الاستفاضة ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٦.
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى ». وفي شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٢ : « ويستحبّ لمن عدا الإمام ... السعي بوادي محسّر ... ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً ». وفي مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ : « والمراد بالسعي هنا الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء كافّة على استحباب ذلك ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٢٩٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٧.