٨٥٩٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ (١) يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ (٢) ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ (٣) ، فَيَأْخُذُهُ (٤) ، وَيَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلاَّ الْقَصْدَ (٥) لَايُسْرِفُ (٦) ، فَإِنْ (٧) كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَايَرُدَّهُ (٨) عَلَيْهِمْ (٩) ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) (١٠) ». (١١)
٨٥٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
__________________
عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ضمن الحديث الطويل ٥٤٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ضمن الحديث الطويل ٧١٤ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٤ ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. تحف العقول ، ص ١٩٧ ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٧٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٢٤٣٨ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٦.
(١) في التهذيب : « رجل ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « الأيتام ».
(٣) في « جن » : « إليه ». (٤) في البحار : « ويأخذه ».
(٥) في « ط » : « الفضل ». (٦) في « جن » والبحار : « ولا يسرف ».
(٧) في « بف » والوافي والبحار : « وإن ».
(٨) في البحار : « يردّ ».
(٩) في « بف » والتهذيب : « إليهم ».
(١٠) النساء (٤) : ١٠. وفي التهذيب : + ( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ). وفي المرآة : « يدلّ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف. قال في التحرير : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين من اجرة المثل وقدر الكفاية. وهو حسن. وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أباً أو غيره ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، المسألة ٢٩٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، المسألة ٣٨٩٧.
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٧٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧.