عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ (١) طَيْبَةَ (٢) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ (٣) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ (٤) لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ (٥) ، إِذَا خَفَضْتِ (٦) فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي (٧) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ (٨) ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ ». (٩)
٣٧ ـ بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا
٨٥٥٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١٠) عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ (١١)؟
فَقَالَ : « الَّتِي يَدْخُلُ (١٢) عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ (١٣) لَيْسَ
__________________
(١) في « بف » : ـ « امّ ».
(٢) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».
(٣) في الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « رسول الله ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « وقال ».
(٥) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : + « الجواري ». وفي الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « إذا أنت خفضت امرأة ».
(٧) في الوافي : « الإجحاف ـ بتقديم الجيم على المهملة ـ : الإذهاب رأساً ». راجع : المغرب ، ص ٧٦ ( جحف ).
(٨) في « ط ، بف » والوافي والكافي ، ح ١٠٥٥٨ والتهذيب : « للّون » بدل « للون الوجه ». وفي « ى » : « للوجه » بدلها.
(٩) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٧١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٢١٧١.
(١٠) في « ى » والوسائل : « أبا عبد الله ».
(١١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري ـ قدّس الله تربته ـ في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات ».
(١٢) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى