كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ (١) يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ : هَلْ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَالْعُمْرَةِ (٢) الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ؟
فَكَتَبَ : « أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ ، فَعَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ؛ وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ». (٣)
٢١٠ ـ بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَالْكَفَّارَةِ فِي ذلِكَ
٨٠٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ (٤) اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ (٥) ، فَيَخْرُجَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَيُحْرِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَعْتَمِرَ ». (٦)
٨٠٤٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
__________________
(١) في الاستبصار ، ص ٢٤٥ : ـ « إلى الرجل ».
(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار ، ص ٢٤٥ : « وعن العمرة ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٨١٧٠.
(٤) في الوافي : « الرجل ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٤٠ : « المشهور أنّه على الفضل. وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعيّن إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك ، وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، ح ١٧٤٠٢.