٨٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : رَجُلٌ اشْتَرى دَيْناً عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، فَقَالَ لَهُ : ادْفَعْ إِلَيَّ (١) مَا لِفُلَانٍ (٢) عَلَيْكَ ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ.
قَالَ : « يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، وَبَرِئَ (٣) الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (٤) ». (٥)
٢٥ ـ بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ (٦)
٨٤٨٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
دَخَلَ رَجُلٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ ، فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ؟ » فَقَالَ لَهُ (٨) : يَشْكُونِي أَنِّي
__________________
(١) في الوسائل : ـ « إليّ ».
(٢) في « جد » : « مال فلان ».
(٣) في « جت » : « برئ » بدون الواو.
(٤) في المرآة : « قال الشهيد الثاني رحمهالله بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للُاصول ، وربّما حملنا على الضمان مجازاً ، أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لما لكه. والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع ». وراجع : النهاية ، ص ٣١١ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ؛ الروضة البهيّة ، ج ٤ ، ص ٢١.
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٨١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٣٨٢٠.
(٦) في حاشية « ى » : « باب في آداب استقضاء الدين ». وفي « بخ ، جت » : « باب الاستقضاء في المال ». وفي حاشية « جد » : « باب في استقضاء في المال ».
(٧) في « ى » : ـ « له ».
(٨) في الوسائل والتحف : ـ « له ».