أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ ». (١)
١٨٠ ـ بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ
٧٨٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (٢) ، فَعَلَيْهِ (٣) شَاةٌ ؛ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ (٤) ، ثُمَّ جَاوَرَ (٥) حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَإِنَّمَا الْأَضْحى (٦) عَلى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ». (٧)
٧٨٣٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٨) بْنِ سِنَانٍ :
__________________
(١) راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٣٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٦.
(٢) في الوافي والتهذيب : ـ « من قابل ».
(٣) في الاستبصار : + « دم ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٨ : « قوله عليهالسلام : ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ؛ يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا يكون في غيرها ».
(٥) في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « جاوز ». وفي الوافي والوسائل ، ح ١٨٦٤٩ : + « بمكّة ». وفي التهذيب ، ص ١٩٩ : + « مكّة ».
(٦) في الوافي : « الأضحى : جمع أضحاة ، وهي الاضحيّة. حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والاضحيّة ليست إلاّعلى أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وإنّما الأضحى ، لعلّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتّع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له ؛ لقول من قال : إنّ الهدي لا يجب على من تمتّع من أهل مكّة ؛ ولا يخفى بعده ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٦٦٢ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٩٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ١٣٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٤٧٦٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٨٢ ، ح ١٨٦٤٩.
(٨) في « بس » : ـ « عبد الله ».