نَعَمْ ، فَاسْتَبَقُوا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم سَابِقاً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ (١) مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ (٢) » يَعْنِي فَرَسَهُ. (٣)
٢٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ
٨٢٩٩ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ (٤) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : اللِّصُّ يَدْخُلُ (٥) فِي (٦) بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي؟
قَالَ : « اقْتُلْ (٧) ، فَأُشْهِدُ اللهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي (٨) ». (٩)
__________________
(١) في النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ( عتك ) : « العَواتك ، جمع عاتكة. وأصل العاتكة : المتصمّخة بالطيب. ونخلة عاتكة : لا تأتبر. والعَواتك : ثلاث نسوة كنّ من امّهات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم :
إحداهنّ : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي امّ عبد مناف من قصيّ.
والثانية : عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي امّ هاشم بن عبد مناف.
والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال ، وهي امّ وهب أبي آمنة امّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فالاولى من العواتك عمّة الثانية ، والثانية عمّة الثالثة. وبنو سليم تفخر بهذه الولادة ». وفي الوافي بعد نقل هذا : « وقيل : العواتك في جدّات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تسع : ثلاث من بني سليم وهي المذكورات ، والبواقي من غيرهم ». والقائل هو الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٥ ( عتك ).
(٢) البَحْر من الدوابّ ، أي واسع الجري ، وسمّي البحر بحراً لسعته. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٩٩ ( بحر ).
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ ، ح ١٤٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٤٥٢٠ ؛ وفيه ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٣٥١ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٧٠ ، ح ١٦.
(٤) في « جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب ، ج ٦ : « براء ». وفي « بث ، بح » : « برا ».
(٥) في « بس » والكافي ، ح ١٤١٩٥ والتهذيب ، ج ٦ : + « عليّ ».
(٦) في « بف » : ـ « في ».
(٧) في « بس » والوافي والكافي ، ح ١٤١٩٥ والتهذيب ، ج ٦ : « اقتله ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ : « يدلّ على جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب.