فَقَالَ : « مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ (١) وَتُمَاكِسَهُ (٢) ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ». (٣)
٨٥٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
قُلْتُ (٥) : أَجْرُ التُّيُوسِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ (٦) بِهِ ، وَلَا بَأْسَ ». (٧)
٣٥ ـ بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ
٨٥٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
__________________
(١) في « بح » : « أن تشارط ».
(٢) في المرآة : « قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار. هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٤.
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٢١٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٧.
(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٥) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « فقلت ».
(٦) في « بح » : « لتغاير ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٦٤٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٣ ، ح ١٧٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٨ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٣ ، من قوله : « قلت : أجر التيوس ».