وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِلنِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ (١) أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَأَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ (٢) أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ (٣) ». (٤)
١٧١ ـ بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
٧٧٨٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ.
فَقَالَ : « نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ ، وَأَرى (٦) أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ (٧) مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،
__________________
(١) في « بف » : « والصغار ».
(٢) في « بف » : « وإن ». وفي الوسائل : « فإذا ».
(٣) في « بح ، بس » والوافي : « عنهم ».
(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٨٥٠٩.
(٥) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٤٨٠ : « أرى » بدون الواو. وفي التهذيب ، ص ٢٩٥ والاستبصار : + « عليهم ».
(٧) في « بخ ، بف » والفقيه : « رجل ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٧ : « أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة. وصرّح في المنتهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ، ثمّ يأتي بأفعالها. ويحتمل قويّاً انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات ، كما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط. وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ؟ قيل : لا ، وهو المشهور ، وحكى الشيخ قولاً بالوجوب ؛ للأمر به في رواية الرقّي ، ولم يعمل به أكثر المتأخّرين ؛ لضعف الخبر عندهم ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٨٥٤ من الطبعة الحجريّة ؛ قواعد