١٧٦ ـ بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ
٧٨٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ (١) الْجِمَارَ حَتّى أَتى مَكَّةَ؟
قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيَرْمِيهَا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ ».
قُلْتُ (٢) : فَاتَهُ ذلِكَ ، وَخَرَجَ (٣)؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
قَالَ : قُلْتُ (٤) : فَرَجُلٌ (٥) نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟
فَقَالَ (٦) : « يُعِيدُ السَّعْيَ ».
قُلْتُ : فَاتَهُ (٧) ذلِكَ حَتّى (٨) خَرَجَ؟
قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ (٩) ،
__________________
« فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ١٩١٦٥ ؛ وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦١ ، من قوله : « قلت : الرجل ينكس » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٩١٦٢ ، من قوله : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى » إلى قوله : « رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ».
(١) في الوسائل ، ح ١٩١٤٨ والتهذيب ، ص ٢٨٦ : ـ « أن يرمي ».
(٢) في « بح ، بف » والوافي : + « فإنّه ».
(٣) في « بخ ، بف » : « حتّى خرج ».
(٤) في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : + « له ».
(٥) في الوافي : « رجل ».
(٦) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٧) في « بخ » والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : « فانّه ».
(٨) في التهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : ـ « ذلك حتّى ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٣ : « قوله عليهالسلام : إنّ الرمي سنّة ، أي ظهر وجوبه من السنّة ، قال في الدروس : ذهبالشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد ، إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنّة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، الدرس ١١٠.