أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ ». (١)
١٧٨ ـ بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ
٧٨٣٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ النَّحْرِ؟
فَقَالَ : « أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ ». (٢)
٧٨٣٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٤) عليهالسلام ، قَالَ : « الْأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (٥) ، وَيَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ (٦) ». (٧)
__________________
(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٦ ، ح ١٣٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٤ ، إلى قوله : « بعد ما يحاذي المسجد بمنى » ؛ وفيه ، ح ١٨٥٩٥ ، من قوله : « وحدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ٣٠٣٨ ، معلّقاً عن كليب الأسدي. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨٠.
(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».
(٤) في حاشية « جد » : « أبي عبدالله ».
(٥) في التهذيب : + « بمنى ».
(٦) في الوافي : « حملهما في التهذيبين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ، والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ـ قال في الفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف ».
وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الاضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الاضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة ، بل هذه