نِفَاقٌ ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ ». (١)
٣٨ ـ بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ
٨٥٦١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْفَضْلِ (٢) بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ التَّعْلِيمِ (٣)؟
فَقَالَ : « لَا تَأْخُذْ (٤) عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً ».
قُلْتُ : الشِّعْرُ (٥) وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ (٦) ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً (٧) فِي التَّعْلِيمِ ، لَاتُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ». (٨)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٧١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٢١٥٣.
(٢) في « بف » والوافي : « الفضيل ».
(٣) في الوافي : « اريد بالتعليم الأوّل والثاني تعليم القرآن ، وبالثالث تعليم الشعر والرسائل وما أشبهها ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٨٢ : « قوله عليهالسلام : لا تأخذ ، قال في الدروس : لو أخذ الاجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكّد مع الشرط ولا يحرم. ولو استأجره لقراءة ما يهدي إلى الميّت أوحيّ لم يحرم ، وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة. والرواية بمنع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، الدرس ٢٣٤.
(٥) في الوسائل ، ح ٢٢٢٢٦ و ٢٢٦٨٤ : « فالشعر ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » : + « التعليم ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : سواء ، حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت اجرتهم ، أو اتّفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، المسألة ٣٠٣٩.
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد