١٨٩ ـ بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ (١) مِنْ مَنَاسِكِهِ
٧٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ؟
قَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي (٢) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ (٣) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ (٤) ». (٥)
٧٩١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « جد » : « أخّر ».
(٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٢٢ وص ٢٣٦ : ـ « إنّي ». وفي « جد » : + « قد ».
(٣) في الوسائل : ـ « لهم ».
(٤) في هامش الوافي عن سلطان العلماء رحمهالله : « لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضاً مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد في اللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة ». وللمزيد راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ؛ مختلف الشيعة ، ص ٣٠٨ ؛ منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ؛ شرح اللمعة ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٢ ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ و ١٩٠.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٣٠٩١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨١٠ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٧ ، ح ١٤١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٧.