عَلِيِّ بْنِ أَبِي (١) الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً ، فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْءُ (٢) ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذلِكَ الشَّيْءَ (٣) مِنْ مَالِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، هذَا بِهذَا (٤)
فَقَالَ عليهالسلام : « لَا بَأْسَ ». (٥)
٤٤ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ (٦) مِنْهُ
٨٦٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٧) قَالَ (٨) : « مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامى وَهُوَ مُحْتَاجٌ (٩) لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ ، فَهُوَ يَتَقَاضى أَمْوَالَهُمْ (١٠) ، وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ (١١) ، فَلْيَأْكُلْ
__________________
(١) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ « أبي ».
وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٩٢٧ ، فلاحظ.
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « شيء ».
(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار : « شيئاً ».
(٤) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « بذا ». وفي « ط » : « بذاك ».
(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٧٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٢٤٤٧ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩.
(٦) في « بخ » : « الأيتام ».
(٧) النساء (٤) : ٦. وفي مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢١ : « معناه : من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجةوالكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد ... وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام. وقيل : معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة ، ولم يوجبوا اجرة المثل ؛ لأنّ اجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل ، سواء كان قدر كفايته ، أو لم يكن ».
(٨) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٩) في « بس » : + « إليه ».
(١٠) « يتقاضى » أي يطلب ، أو يقبض ، راجع : تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ) ، وفي هامش الكافي المطبوع : « التقاضي بالدين : مطالبته ، والمراد أنّ القيّم يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من أموالهم ».
(١١) الضيعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض.