٧٩٣٥ / ١٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، أَيَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « يَصْبِرُ (١) إِلى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ (٢) فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ (٣) ». (٤)
١٩٢ ـ بَابُ الزِّيَارَةِ وَالْغُسْلِ فِيهَا
٧٩٣٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى؟
فَقَالَ : « أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ، ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ ». (٥)
٧٩٣٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ (٦) ، وَيَزُورُ فِي اللَّيْلِ (٧) بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، أَيُجْزِئُهُ ذلِكَ؟
قَالَ : « يُجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ (٨) وُضُوءاً (٩) ، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ
__________________
(١) في « جن » : + « عليه ».
(٢) في « بث ، بح » : « لم يجد ».
(٣) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا توقّع حصوله ، وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقّع ». وفي المرآة : « ولا يبعد حمله على التقيّة أيضاً ».
(٤) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٤ ، ح ١٤٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ، ح ١٨٩٢٤ ؛ وص ١٩٩ ، ح ١٨٩٧٦.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٤٩ ، بسنده عن حسين بن أبي العلاء الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢٤ ، ح ١٤١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ١٩١١٣.
(٦) في الوافي والتهذيب : « بالنهار » بدل « الرجل بالليل ».
(٧) في الوسائل : « بالليل ».
(٨) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » : ـ « ما يوجب ».
(٩) في « بح » : « الوضوء ».