سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْجِمَارِ؟
فَقَالَ : « لَا تَرْمِ الْجِمَارَ (١) إِلاَّ وَأَنْتَ عَلى طُهْرٍ (٢) ». (٣)
١٧٥ ـ بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ
٧٨١٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٥) ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ (٦) الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي (٧) ، فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْأُولى (٨) : « يُؤَخِّرُ مَا رَمى بِمَا رَمى (٩) ، وَيَرْمِي (١٠) جَمْرَةَ (١١) الْوُسْطى ، ثُمَّ
__________________
(١) في « بف » : ـ « الجمار ».
(٢) في الوافي : « يعني استحباباً وإذا أمكنك وتيسّر لك ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي » ، وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٠. وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٩ : « يدلّ ظاهراً على مذهب المفيد ـ والسيّد المرتضى وابن الجنيد أيضاً ـ وحمل في المشهور على الاستحباب ». وللمزيد راجع : المقنعة ، ص ٦٥ ؛ جمل العلم والعمل ، وص ١١٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠.
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله ، ذيل ح ٧٨٠١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيه : « ويستحبّ أن يرمي الجمار على طهر ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٣.
(٤) في « بخ » والتهذيب : ـ « الحسن ».
(٥) في « بف » وحاشية « بح » : « عن عليّ بن رئاب ».
(٦) في « ى » : ـ « رمي ».
(٧) في الوافي : « يوم الثاني ، أي يوم الرمي الثاني. وفي بعض النسخ : في الثاني ».
(٨) في « بخ » : + « ثمّ ». وفي التهذيب : + « قال ».
(٩) في « ى ، بخ ، بف » والتهذيب : ـ « بما رمى ».
وفي الوافي : « يؤخّر ما رمى بما يرمي ، أي يؤخّر ما قدّم رميه نسياناً بما يرمي إعادة له ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٠ : « قوله عليهالسلام : يؤخّر ما رمى ، أي يؤخّره أوّلاً ، أي يعيد مرّة اخرى بمثل ما رمى أوّلاً ».
(١٠) في « بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيرمي ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « الجمرة ». وفي الوسائل : ـ « جمرة ».