٣٤ ـ بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
٨٥٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ (١) ». (٢)
٨٥٤٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
__________________
وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود. وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله : حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر. وهو بعيد. والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذي يحلّ به. وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدسسره : وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما ـ كما عن بعض ـ لا يخلو من بعد. انتهى.
والسحر قد يكون موجباً للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا يكون مضرّاً ولا نافعاً ، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل ، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي ، فيجوز أخذ الاجرة عليه ، وهذا الخبر محمول عليه ».
(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ ، معلّقاً عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٢٢٠٧.
(١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٤ : « يدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، كما هو المشهور ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص ٥٨٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمامه هكذا : « كسب الحجّام حلال ». راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠١٤ و ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ و ١٩٧ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨ الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ذيل ح ٢٢٠٩٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٨.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.