ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار ، وإن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.
المقصد الثاني : في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن ، وأركانه أربعة : الصيغة ، والمحل ، والعاقد ، والحق. فهنا فصول :
______________________________________________________
العقد على المتعارف حينئذ أو الغالب.
قوله : ( ولو تبايعا بعد النقص والعلم ... ).
أي : علم البائع ، لأنه لا ضرر على المشتري لو لم يعلم.
قوله : ( وإن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع ... ).
لأنه نقص سابق على العقد ، ولم يعلم به فيكون عيبا أو كالعيب ، لثبوت نقص المالية به. ويحتمل العدم ، لعدم الزيادة والنقيصة عن المجرى الطبيعي.
ويضعف ، بأن المراد بالنقيصة والزيادة باعتبار الغالب ، ولهذا يعد كون الضيعة منزلة الجيوش عيبا مع عدم نقصان قيمتها ولا زيادة ، وهذا المعنى ثابت هنا ، لأن الساقط أو الذي نقصت قيمته قد صار ناقصا باعتبار العرف الغالب.
ولا يتفاوت هذا الحكم بكون البلد بلد السلطان وغيره ، للاستواء فيما قلناه ، وتفاوت البلدان بكون الأمر في ذلك متفاوتا بالظهور والخفاء لا أثر له.
قوله : ( وهو وثيقة لدين المرتهن ).
لما كانت التاء في ( وثيقة ) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية المحضة ـ كالتاء في لفظ الحقيقة ـ لم يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ، ولا يرد عليه لزوم الدور ، باعتبار أخذ المرتهن في التعريف ، لإمكان كشفه بصاحب الدين ، أو بمن له الوثيقة ، فلا يلزم توقفه على معرفة مفهوم الرهن.
وعرفه في الدروس : بأنه وثيقة للمدين ، يستوفي منه المال (١) ويرد عليه الرهن على الدرك وعلى الصنجة ، إذ لا دين هناك إلا أن يقال : هو رهن لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل في الصنجة ، والاستحقاق في المبيع ، لثبوت الدين حينئذ. وفيه تكلف ، مع أن الثمن قد يبقى بحاله ، فلا يكون دينا.
__________________
(١) الدروس : ٣٩٥.