فيحل مع السؤال على اشكال.
الثاني : الضامن : وشرطه البلوغ ، والرشد ، وجواز التصرف ، والملاءة حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار. ولا يشترط استمرار الملاءة ، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان ، أما لو لم يعلم كان له الفسخ.
______________________________________________________
قوله : ( فيحل مع السؤال على إشكال ).
هذا فرع على صحة ضمان المؤجل ، وإنما يكون ذلك مع السؤال لا في التبرع ، وتحرير المسألة : أنه إذا سأل المضمون عنه غيره أن يضمن ما عليه مؤجلا حالا ، فضمنه كذلك ، فهل يحل ما عليه بذلك؟ فيه إشكال ، ينشأ من أن الضمان في حكم الأداء ، ومتى أذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته ، ولأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الاذن ، ومن أن الاذن في الضمان حالا إنما يقتضي حلول ما في ذمة الضامن ، ولا يدل على حلول ما في ذمة المضمون عنه بإحدى الدلالات.
ويمكن أن يقال : استحقاق الرجوع بما أداه بالاذن يقتضي الحلول.
والتحقيق : أنه إن كان الاذن في قضاء المؤجل في الحال موجبا لثبوت الرجوع كذلك ، قوي حلول المؤجل بما ذكر.
واعلم أن الشارح ولد المصنف قال : إن موضع الاشكال ما إذا أذن في الضمان وأطلق ، أما إذا أذن فيه حالا فلا إشكال في الحلول (١) ، وليس بشيء ، بل قد يقال : انه مع الإطلاق لا إشكال في عدم الحلول.
قوله : ( وشرطه : البلوغ ، والرشد ).
يحترز بذلك عن الصبي ، والمجنون ، والمحجور بالسفه إذا لم يأذن له الولي.
قوله : ( والملاءة حين الضمان ، أو علم المستحق بالإعسار ، ولا يشترط استمرار الملاءة ، فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان ، أما لو لم يعلم فان له الفسخ ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٨٢.