فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فان نكل فحلف المشتري رجع على العدل ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم.
يب : لو تلف العبد في يد المشتري ، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب ، والعدل ، والمرتهن القابض ، والمشتري ،
______________________________________________________
قوله : ( فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه ).
أي : فان أنكر العدل العيب الذي ادعاه المشتري ، والحال أنه لم يعلم بوكالته ، ولم يقم به بينة فالقول قوله بيمينه كما هو ظاهر. ولا يجوز عود الضمير الى الراهن ، لأنه لا معنى لكون القول قول العدل بيمينه حينئذ ، وليس صحيحا.
قوله : ( فان نكل ، فحلف المشتري رجع على العدل ).
أي : فان نكل العدل عن اليمين ، وقد أنكر العيب ، فحلف المشتري بالرد رجع على العدل ، وهو ظاهر.
قوله : ( ولا يرجع العدل على الراهن ، لاعترافه بالظلم ).
لأنه أنكر العيب ، وذلك يقتضي بطلان دعوى المشتري ، وكونه ظالما ، فلا تسوغ له المطالبة بما أقر بكون المطالبة به ظلما ، ومن ثم لا تسمع دعواه ولا بينته.
ولو أظهر تأويلا ، كأن قال : إن إنكار العيب كان جريا على الظاهر من أن الأصل الصحة لم يبعد استحقاق المطالبة على تقدير الإثبات ، وقد سبق مثله في بيع المغصوب في أول كتاب التجارة.
قوله : ( لو تلف العبد في يد المشتري ، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب ، والعدل ، والمرتهن القابض ، والمشتري ).
لا خصوصية للعبد في فرض المسألة فيه ، وإنما ذلك على طريق التمثيل. وإنما اعتبر في المرتهن كونه قابضا ، لأنه إذا لم يقبض لم يكن له يد على المغصوب.