البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٤٩/١ الصفحه ٥ : ..................................... ٣٣٥
حكم
ما لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد ................................... ٣٣٦
استحقاق
مشتري
الصفحه ١٢ : ..................................... ٣٣٥
حكم
ما لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد ................................... ٣٣٦
استحقاق
مشتري
الصفحه ٣٦٨ : ).
( أي : لو جحد
الأصيل الدفع المأذون فيه ، وصدق المأذون المستحق للدين
الصفحه ٣٩٤ :
ولو لم يتفقا على
جريان اللفظ بل قال المستحق : أحلتني ، وقال المديون : وكلتك في استيفاء ديني صدّق
الصفحه ٩٥ :
ولو ماتت في الطلق
فعليه القيمة. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة. ولا يضمن زوجته ، ولا المزني بها الحرة
الصفحه ٢٣٢ : ـ استغراقه إيّاها ، بأن يكون بقدرها أو أزيد ـ حتى لو كان أنقص
منها لم يتعلق إلا بقدره ـ أم لا يشترط ذلك
الصفحه ٢٠١ :
فقد فالحاكم. ولا ولاية للأم ، ولا لغيرها من الاخوة ، والأعمام ، وغيرهم عدا من
ذكرنا.
وإنما يتصرف
الصفحه ٣١٠ : لا تضيع الأعيان على مستحقها لا تضيع هذه.
وليست القصارة
مورد الإجارة ، بل موردها الفعل المحصل
الصفحه ٣٩٥ :
أما لو قال
المستحق : وكلتني ، فقال : لا بل أحلتك صدّق منكر الحوالة باليمين ، وليس للمستحق
القبض
الصفحه ٣٦١ : غيره قام هذا المدفوع مقام ما أداه ، بل
لو أدّى أقل رجع عليه الأصيل بالزائد.
وأما إذا دفع إلى
المستحق
الصفحه ٤٢٠ : انتقال
حق الكفالة إلى الوارث ، ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها بريء
الكفيل ، وكذا لو أحال
الصفحه ٣٦٩ :
ولو كان الدفع
بحضور الأصيل فلا ضمان ، إذ التقصير ينسب اليه. ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين ،
أو
الصفحه ٤١٦ : المديون هنا الى مجلس الحكم لو طلبه المستحق ، فلا مانع من صحة الكفالة
أصلا ، وما ذكره حسن.
ب : الصورة
الصفحه ١٥٤ :
مستحق الاستيثاق بالأرش ، فإن تعلقه برقبة الجاني هنا إنما كان لحقه ، لامتناعه لو
لا ذلك ، فله حينئذ تحصيل
الصفحه ١٦٢ : الدين لم ينفك نصيبه على اشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة ، فأدى
أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ