الصفحه ٢٠١ : الصلح ببعض ماله مع المصلحة (٣) ، وما قرّبه قوي متين.
__________________
(١) التذكرة ٢ :
٨٠
الصفحه ٢٤٨ : الحجر متى تعلقت بأعيان أمواله كانت باطلة أو
موقوفة ، فلا يكون الإقرار بها زائدا عليها.
الصفحه ٢٥٨ : .
______________________________________________________
ومتى توجه الأمر
بالإشهاد إلى صاحب الدين ، فلا بد من إيجاب ذلك على المديون ، وإلاّ لم تكمل فائدة
الأمر
الصفحه ٢٨٨ : ابن الجنيد (٣) القول باستحقاق
أرش النقصان ، وقوّاه المصنف في المختلف (٤) ، وهو قوي متين ، لأنه لمّا
الصفحه ٣٠٧ : كصبغ الثوب ، فإن أجزاء الصبغ عين قطعا ، وتلون الثوب بها صفة ، وهنا أيضا
متى لم تزد القيمة بالصبغ ونحوه
الصفحه ٣٢٥ : ، ينشأ من أن الضمان في حكم الأداء ، ومتى أذن المديون لغيره في
قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته ، ولأن
الصفحه ٣٤١ : اللزوم بحلف المضمون له بكون (٢) الرد من المديون يعطي هذا ، فإنه متى كان الرد من الضامن ،
أو منه ومن
الصفحه ٣٦٨ : ،
سواء قلنا هي كالإقرار أم كالبينة ، ومتى أقر بذلك الآذن كان الرجوع مستحقا.
وإن كانت الدعوى
الثاني
الصفحه ٣٧٥ : من تتمة التفريع ، ووجهه أنه متى انتقل الحق من ذمة
المحيل إلى ذمة المحال عليه ، صار ما في ذمته حقا
الصفحه ٣٩٩ :
قال : وفيه قوة (٤) ، وهو مذهب الشافعي (٥) ، ووجهه إمكان إحضاره ، فإنه متى لم يرض لم يلزمه الحضور
معه
الصفحه ٤١١ : .
ومتى مات واحد بريء
من كان فرعا له ، فبموت من عليه الحق يبرؤون جميعا ، وكذا القول في البراءة.
قوله
الصفحه ٤١٤ : المنقطعة في احتمال
البراءة ، وإن علم موضعه وهو ممكن إذا قطع بأنه متى توجه اليه الكفيل هرب عنه الى
موضع أخر
الصفحه ٤٣٦ : ، ومن خواص العارية الرجوع متى أراد ، ومن
أنه بناء محترم صدر بالاذن ، فلا يجوز قلعه إلا بعد ضمان نقصه
الصفحه ٤٣٩ : ،
وقواه في الدروس (٤).
نعم لو كانت الأرض
موقوفة وقفا عاما ، لم يتوقف على الاذن بالنسبة إليها ، ومتى
الصفحه ٤٤٩ : : « واليمين على من أنكر » (٤) ، ومتى نكل أحدهما
__________________
(١) لم ترد في « م
».
(٢) الفقيه