ولا الأرض المفتوحة عنوة ، ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها.
ولا رهن الطير في الهواء ، ولا السمك في الماء ،
______________________________________________________
على يد ذمي على رأي ).
عطف بـ ( إن ) الوصلية للتنبيه على اندراج هذه المسائل التي هي في محل الخفاء في إطلاق قوله : ( ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما ) فان كون المرتهن ذميا قد تتخيل بسببه صحة الرهن ، لأن مقصوده عائد عليه. وليس كذلك ، لأن الرهن إنما يصح إذا كان للراهن سلطنة ملك على الرهن ، أو ما في حكم ذلك كالمستعار من غير المالك ، وقد عرفت انتفاء الأمرين. وكذا لو كان الراهن عبدا لمسلم ، وهو ذمي ، فإن يده يد مولاه ، وكذا لو وضع المسلم الخمر على يد ذمي ، لأن الذمي حينئذ وكيل المسلم ، فيده يده.
وفي بعض النسخ : ( أو الرهن عند المسلم ) بحذف الف الراهن وقراءة عند بالنون ، لكن في هذه العبارة حينئذ قبح ، إذ ليس هذا فردا خفيا ، فان جعل الخمر مرهونة عند المسلم ليس أخفى ليعطف على المعطوف بـ ( إن ).
ولو ضم إليه ( وضعها على يد ذمي ) لوجب إسقاط ( إن ) الأخرى ، ولو أنه قال : وإن كان المرتهن ذميا ، أو الرهن عبد المسلم على يد ذمي ، الى آخره لكان أولى ، والقائل بصحة الرهن للخمر عند المسلم إذا وضعت على يد ذمي هو الشيخ في الخلاف (١) والأصح خلافه.
وعبارة المصنف تحتمل ارادة عود الرأي الى جميع ما تقدم ، والى الأخير خاصة.
قوله : ( ولا رهن الطير في الهواء ).
ينبغي أن يقال : إذا كان مملوكا ، ووثق بعوده عادة يصح رهنه.
قوله : ( ولا السمك في الماء ).
إذا كان غير مملوك ، أو مملوكا لا يقدر عليه ، وإلاّ صح.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٦٤ مسألة ٥٢ كتاب الرهن.