ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد ، فظن اللزوم فرهن ، فله الرجوع.
ويصح الرهن سفرا وحضرا ، وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة ، فإن أدى ، أو أبرئ ، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه ، ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة ، إلا بعد المطالبة به ، ويبقى أمانة في يده.
______________________________________________________
لأن الأول توكيل ، وقد يتعلق بالثمن المقصود غرض الراهن ، وبدونه يحصل عليه ضرر. ويحتمل العدم ، لأن فلانا قد لا يأذن ، والثمن المعين قد لا يبلغه الرهن ، فيتعذر أخذ الدين من قيمته ، فينتفي مقصوده ، فيكون الشرط منافيا ، والمسألة موضع تردد ، والبطلان لا يخلو من قوة.
قوله : ( ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد ، فظن اللزوم فرهن ، فله الرجوع ).
وجه ذلك : أنه مساو لما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فبان ميتا. وفيه نظر ، لأن هذا غير قاصد الى البيع ، وفي مسألة الرهن قاصد الى الرهن. غاية ما في الباب أنه أوقعه على اعتقاد وجوبه عليه ، لكون سببه صحيحا.
ويجيء في نظائره مثله ، كما لو ابرئت ذمة الزوج بظن صحة الطلاق ، فتبين الفساد ، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الاولى ، وإن قارن الثانية ما يقتضي اللزوم ، وأمثال ذلك.
قوله : ( فإن أدى أو أبرئ ... ).
أي : فان أدى الراهن الدين ، أو أبرأه المرتهن ، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن ، فيكون ( أبرئ ) و ( أسقط ) قد تنازعا المرتهن.
قوله : ( ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة ، إلا بعد المطالبة ).
وكذا كل حق كان ثبوته في اليد بإذن شرعي كالمستأجر.