فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة ، أو انتهائها ، والمدة ، وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى.
وكذا البحث في العروق الممتدة ، والحائط المائل إلى هواء غيره ، والخشبة الواقعة على ملك غيره.
______________________________________________________
ولا يسوغ له التصرف في مال الغير بغير اذنه ، واذن من يقوم مقامه مع التمكن.
وهل يجب على الجار الإزالة لو طالبه ذو الهواء بها؟ فظاهر التذكرة العدم ، حيث حكم بأنه لا يجبر إذا امتنع لأنه من غير فعله ، وجعل الإجبار احتمالا (١). وصرح في التحرير بالوجوب ومع الامتناع بالإجبار (٢) ، وهو المختار.
ومثله ما لو مال جدار الجار ، أو شرب عروق شجرته كما سيأتي ، ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن ، وهل يضمن المالك اجرة هواء الغير لو مضت مدة طويلة؟ لا شبهة في الضمان مع تفريطه ، قاله في الدروس (٣) ، وليس له إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق بل القطع.
قوله : ( فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة ).
انتهاء الزيادة إنما هو بحسب ظن أهل الخبرة ، فإن زادت على خلاف الظن فله في الزيادة ما ذكرناه.
قوله : ( وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى ).
أي : وكذا يصح الصلح على الإبقاء على الهواء ، كما يصح على الإبقاء على الجدار ، ومنع الشيخ من ذلك معللا بأنه بيع للهواء من غير قرار (٤) ، وهو ضعيف لأن الصلح عقد مستقل بنفسه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٨٩.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٦.
(٣) الدروس : ٣٨٤.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٠٣.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
