ولو تعاونا على إعادة المشترك ، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة ، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع.
ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه. ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة ، أو ضرب وتد.
ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له
______________________________________________________
وأشار المصنف إلى أولوية الصورة الثانية بالإجبار بقوله : ( وكذا في نصف الطول وكل العرض ) فان المشبه به أقوى من المشبه ، وبصحة القرعة فيها دون الاولى.
قوله : ( ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ).
النقض بالكسر : المنقوض ذكره في الصحاح (١) وهي آلات البناء.
قوله : ( ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ).
ليس على إطلاقه ، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر ولا مشتركا بينهما ، وإلا لم يجز بدون الإذن.
قوله : ( ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد ).
الوتد بالكسر : واحد الأوتاد ، وبالفتح لغة ، واعلم أنه يمنع من التصرف المضعف للجدار الحامل للعلو ، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له.
__________________
(١) الصحاح ( نقض ) ٣ : ١١١٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
