وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح ، إلا مع الرضى الباطن ، وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته.
______________________________________________________
بقدره لم يبرأ بذلك ، لرواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم ومات ، أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوز حتى تخبرهم » (١) ، هذا حال الصلح في نفس الأمر وأما ظاهرا فإنه صحيح يحكم على كل منهما به.
نعم لو أقر المدعى عليه بعد الصلح بصحة الدعوى وجب تسليم المدعى به ظاهرا أيضا ، ثم المدعي إن كان قد رضي بالصلح باطنا لا يجوز له أخذه ، وإلا أخذه.
قوله : ( وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح ، إلا مع الرضى الباطن ).
لأن الظاهر أنه يريد التخلص من عهدة دعواه الكاذبة ، ولأنه مع عدم التراضي أكل مال بالباطل ، هذا بحسب نفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فإنه صلح صحيح. ولو ادعى مثلا بحظ مورثه أو وكيله ونحوه ، فاتجه على المنكر اليمين فأراد الصلح لقطع هذه الخصومة وإسقاط اليمين ، فليس بعيدا من الصواب صحته ظاهرا.
وما في نفس الأمر تابع لصحة الدعوى وعدمها ، ويحتمل الصحة مطلقا ، لأن اليمين حق فيصح الصلح لإسقاطها.
قوله : ( وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره ، وإن أفاد فائدته ).
هذا هو المشهور والأصح ، وللشيخ قول بأنه فرع على غيره (٢) ، وهو مذهب الشافعي (٣) ، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك ، وفرع الإجارة إذا وقع على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ حديث ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ حديث ٤٧٢.
(٢) المبسوط ٢ : ٢٨٨.
(٣) المجموع ١٣ : ٣٨٥ ـ ٣٨٧.