الصفحه ٣ :
السلف
الموضوع
الصفحة
شرائطه
سبعة : الأول : العقد
الصفحه ١٠ :
السلف
الموضوع
الصفحة
شرائطه
سبعة : الأول : العقد
الصفحه ٤٤١ : الممتنع قطعا ، لأنا لو أوجبنا القسمة على هذا
النحو لاعتبرت القرعة في التخصيص ، لأن الأخذ بغير قرعة ولا
الصفحه ٣٦٠ :
______________________________________________________
القرعة ، لأن
الواقع غير معلوم ، فهو أمر مشكل.
والذي يقتضيه
النظر أن يقال : إن المبرئ إن صرح في عقد
الصفحه ٤٤٠ : ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ،
وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة
الصفحه ٤٥٢ : .
______________________________________________________
وقال ابن إدريس
بالقرعة (١) ، ورده المصنف ، وحكم بأن الثوبين إن لم يمكن افرادهما بان
يباع كل واحد وحده
الصفحه ٤٦٣ : الجذوع على الجدار سببا للترجيح (١) ، وظن الشارح أن الرأي إشارة إلى قول الشيخ بان القول بالقرعة
في هذه
الصفحه ٢٤٤ : دفعة واحدة ، احتمل القرعة
والإبطال في الجميع.
قوله
: ( وإن كان المورد
في الذمة فيصح ، كما لو اشترى في
الصفحه ٤٤٢ : يجبر أيضا ، وان كان هذا
أولى من الأول بالإجبار ، لانتفاء الضرر المعتد به ، وإمكان القرعة التي هي معيار
الصفحه ٤٤٣ : القرعة فيها دون الاولى.
قوله
: ( ولو طلب صاحب
العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ).
النقض
الصفحه ٤٥١ : ربما امتنعت اليمين
إذا صرح كل واحد بعدم العلم بعين حقه ، قال : ولو قيل بالقرعة أمكن (٢).
وما ذكره
الصفحه ٢٥٢ :
__________________
(١) التهذيب ٦ :
١٩٣ حديث ٤٢٠ ، عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٦ حديث ٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٦ حديث ٣٥١٩ ،
سنن الدار قطني
الصفحه ١ :
الموضوع
الصفحة
لا
فرق بين أن يكون السابي مسلماً أو كافرا
الصفحه ٢ :
الموضوع
الصفحة
حكم
استثناء ثمرة شجرة معينة
الصفحه ٤ :
الموضوع
الصفحة
يجوز
لبائع المتاع شراؤه ، وما يتعلق بهذه المسألة