وبتسليمه نفسه ، وبإبراء المستحق لأحدهما. ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ، ولا بتسليمه قبل الأجل ، أو في غير المكان المشترط وإن انتفى فيها الضرر على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( وبتسليمه نفسه ).
أي : ويبرأ بتسليم المكفول به نفسه تسليما تاما الى المكفول له ، ( لأن القصد رده الى المكفول له ، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل وبنفسه نائبا عنه ) (١). لكن لا بد أن يسلم نفسه عن جهة الكفيل ، فلا يبرأ بدونه ، لأنه لم يسلمه اليه ولا الى أحد من جهته.
ولو سلمه أجنبي بريء الكفيل أيضا ، إذا كان عن جهة الكفيل ، ويجب على المكفول له التسلم لو كان التسليم باذن الكفيل ، لأنه وكيله حينئذ. وإلا لم يجب ، لعدم وجوب قبض الحق من غير من عليه ، لكن لو قبل بريء الكفيل ، وهل يجب عليه القبول لو سلم المكفول (٢) نفسه ، أو يكون كالأجنبي؟ ظاهر إطلاقهم نعم ، ولعله لوجوب التسليم على كل منهما ، فاشتركا في ذلك. فمتى أداه أحدهما بريء الآخر ، ولا يضر كون الوجوب على المكفول في الكفالة تبعا للوجوب على الكفيل.
قوله : ( وبإبراء المستحق لأحدهما ).
أما للكفيل فظاهر ، وأما للمكفول فلسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة.
قوله : ( ولا بتسليمه قبل الأجل ، أو في غير المكان المشترط وإن انتفى الضرر فيهما على رأي ).
لأنه غير التسليم الواجب ، إذ لم يجب بعد ، فلا يعتد به ولا يجب قبوله.
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».
(٢) في النسخ الخطية والحجرية : الكفيل ، والصحيح ما أثبتناه.