ولو فسد البيع من
أصله بطلت الحوالة في الصورتين ، ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع.
______________________________________________________
حقه بطروء الفسخ ،
كما لو باع الثمن البائع لشخص آخر.
بخلاف ما سبق ،
فإن الحوالة ثم إنما كانت طريقا لاستيفاء البائع الثمن ، فلم يتعلق به حق ثالث ،
وهذا هو الأصح ، ونقل الشيخ فيه الإجماع حكاه الشارح . ولا فرق في ذلك بين أن يقبض وعدمه كما هو ظاهر ، لانتقال
الملك بدون القبض.
ويحتمل ضعيفا
البطلان ، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل ، وقد بطل استحقاق المحيل ،
فيبطل استحقاق المحتال ، وضعفه ظاهر ، لأن فرعه وقت الحوالة لا مطلقا.
قوله
: ( ولو فسد البيع
من أصله بطلت الحوالة في الصورتين ).
أي : في صورة
حوالة المشتري البائع على ثالث ، وفي صورة حوالة البائع ( ثالثا ) على المشتري.
ووجهه : أن
الحوالة فرع ثبوت الثمن ، ومع فساد البيع لا ثمن. وقد كان الأحسن أن يقول : ولو
فسد البيع فالحوالة باطلة ، إذ لم يطرأ بطلانها.
وربما يتخيل أن
قوله : ( في الصورتين ) يراد بهما كون الحوالة استيفاء ، وكونها اعتياضا ، وليس
كذلك ، إذ لا يقال : لهما صورتان بل قولان ، فلو أرادهما لقال على القولين. وأيضا
فإن ما ذكرناه أشمل ، فإن البطلان في الصورتين يعم القولين.
قوله
: ( ويرجع المشتري
على من شاء من المحتال والبائع ).
لأن كل واحد منهما
متصرف في ماله بغير حق ، أما المحتال فظاهر ، حيث
__________________