ولو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين ، سواء قبض أو لا.
______________________________________________________
البيع لم يتضمنه. فإذا بطلت الحوالة توقف ثبوت الوكالة على مقتض له كما في الشركة والوكالة.
واقتصر المصنف على الشركة إيثارا للاقتصار ، واعتمادا على حصول المراد بذكرها ، فإنه يتصرف بالاذن حيث استنابه في التصرف ، فإذا بطل خصوص الاذن لفساد العقد بقي عمومه ، هذا محصل كلامه.
والحق أن الذي يتحصل مما ذكره ، هو أن بقاء الاذن في التصرف في الوكالة والشركة إذا فسدت ، أقرب من ثبوت الوكالة بفساد الحوالة ( لشدة البعد بينهما ) (١).
أما صحة بقاء الإذن الضمني فيهما ، بحيث يحكم بجواز التصرف بمجرد ادعاء بقاء عموم الاذن فليس بظاهر ، لامتناع بقاء الضمني بعد ارتفاع المطابقي ، إلا بدليل يدل عليه غير كونه ضمنيا.
واعلم أن اللام في قوله : ( لأن المحتال ) تتعلق بالنسبة بين قوله : ( بخلاف ) وبين المحذوف ، والذي تقديره : وهذا بخلاف ما لو فسدت الشركة الى آخره ، ونحوه.
قوله : ( ولو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين ، سواء قبض أو لا ).
أي : لو انعكس الفرض ، بأن أحال البائع رجلا آخر بدين له على المشتري بثمن المبيع ، وبعد استكمال الحوالة فسخ المشتري بالعيب ، فالأقرب عند المصنف عدم بطلان الحوالة هنا بتجدد الفسخ ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين ، حيث أن الثمن صار مملوكا للمحتال الأجنبي عوض دينه الذي على البائع ، فلا يبطل
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».