ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين ، ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع.
______________________________________________________
حقه بطروء الفسخ ، كما لو باع الثمن البائع لشخص آخر.
بخلاف ما سبق ، فإن الحوالة ثم إنما كانت طريقا لاستيفاء البائع الثمن ، فلم يتعلق به حق ثالث ، وهذا هو الأصح ، ونقل الشيخ فيه الإجماع (١) حكاه الشارح (٢). ولا فرق في ذلك بين أن يقبض وعدمه كما هو ظاهر ، لانتقال الملك بدون القبض.
ويحتمل ضعيفا البطلان ، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل ، وقد بطل استحقاق المحيل ، فيبطل استحقاق المحتال ، وضعفه ظاهر ، لأن فرعه وقت الحوالة لا مطلقا.
قوله : ( ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين ).
أي : في صورة حوالة المشتري البائع على ثالث ، وفي صورة حوالة البائع ( ثالثا ) (٣) على المشتري.
ووجهه : أن الحوالة فرع ثبوت الثمن ، ومع فساد البيع لا ثمن. وقد كان الأحسن أن يقول : ولو فسد البيع فالحوالة باطلة ، إذ لم يطرأ بطلانها.
وربما يتخيل أن قوله : ( في الصورتين ) يراد بهما كون الحوالة استيفاء ، وكونها اعتياضا ، وليس كذلك ، إذ لا يقال : لهما صورتان بل قولان ، فلو أرادهما لقال على القولين. وأيضا فإن ما ذكرناه أشمل ، فإن البطلان في الصورتين يعم القولين.
قوله : ( ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع ).
لأن كل واحد منهما متصرف في ماله بغير حق ، أما المحتال فظاهر ، حيث
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٧٧ مسألة ٤ كتاب الحوالة.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٩٦.
(٣) لم ترد في « ق ».