لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل ، أو العيب السابق ، أو تلفه قبل قبضه بل يرجع على البائع.
ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.
ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق ، وعلى البائع بالآخر.
______________________________________________________
فاسد ونحوهما ، لأنه حينئذ يكون الثمن مستحقا للمشتري لم يخرج عن ملكه.
قوله : ( لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل ، أو العيب السابق ، أو تلفه قبل قبضه ، بل يرجع على البائع ).
لأن الملك حينئذ يتجدد بعد الفسخ ، فلا يكون مملوكا للمشتري حين الضمان ، فيكون ضمان ما لم يجب.
قوله : ( ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن ).
أي : لو لم يفسخ فيما إذا ظهر المبيع معيبا ورضي بالأرش ، فالأقرب أن له مطالبة ضامن العهدة ، ووجه القرب : أنه مال ثابت حين الضمان ، لأنه عوض جزء فائت من المبيع ، حيث أنّ ذلك المقدار من الثمن لم يقع في مقابلة عوض ، وسقوطه إنما يكون بالرضى بالعيب.
ويحتمل ضعيفا العدم ، لأن الأرش عوض ما لا يفرد بالبيع ، فلا يتقسط الثمن عليه ، والأصح الأول ، وقد سبق في كلام المصنف استحقاق المطالبة بالأرش على طريق الجزم.
واعلم أن قوله : ( ولو طالب بالأرش ) يريد به إرادة المطالبة به والرضي بالمطالبة مجازا ، لأنه حينئذ في قوة المطالبة به.
قوله : ( ولو فسخ لاستحقاق بعضه ، رجع على الضامن بما قابل المستحق وعلى البائع بالآخر ).
أي : لو ظهر استحقاق بعض المبيع ، فتبين بطلان البيع فيه ، تبعضت
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
