ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح ، لعدم العلم بثبوته حينئذ ، ولا ضمنت شيئا ممالك عليه ويصح الإبراء من المجهول.
______________________________________________________
الحلف برضى الضامن (١).
والتحقيق : أن الرضى لا أثر له ، إنما المؤثر وقوع الرد منه ، ولعلهم أرادوا بالرضى ذلك ، وتقييد المصنف عدم اللزوم بحلف المضمون له بكون (٢) الرد من المديون يعطي هذا ، فإنه متى كان الرد من الضامن ، أو منه ومن المضمون عنه ، لزم ما يحلف عليه ، لأن كونها كالبينة إنما هو في حق راد اليمين ، لأنها إذا كانت كالإقرار ـ وهو أضعف الاحتمالين في إثبات الحق هنا ـ يكون كإقرار الضامن.
وسيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق كونها كالبينة أو كالإقرار في كتاب القضاء.
قوله : ( ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح ، لعدم العلم بثبوته حينئذ ).
لو قال : لعدم دلالة عقد الضمان على ضمان ما في الذمة حينئذ لكان أولى ، وتخرج العبارة على أن المراد لعدم العلم بثبوته من صيغة الضمان ، إلى آخره.
قوله : ( ويصح الإبراء من المجهول ).
لأنه مبني على الغبن ، إذ هو إسقاط للحق ، نعم لا بد من قصده إلى الإبراء من المجموع ، قليلا كان أو كثيرا ، فلو ظن قلته فبان كثيرا لم يقع ، وعلى هذا لو عرف من عليه الحق قدره عرفه صاحبه ، فان لم يفعل وأبرأه منه كائنا ما كان ، فإنه يبرأ ، وإلا ففيه تردد.
وفي التذكرة (٣) : لو طلب منه الإبراء لأنه اغتابه ، ولم يذكر ما اغتابه به ،
__________________
(١) المختلف : ٤٣٠.
(٢) في « م » و « ق » : يكون ، والمثبت من مفتاح الكرامة ٥ : ٣٧٨ ، وهو الصحيح.
(٣) التذكرة ٢ : ٩١.