الصفحه ٣٢٠ : تلف بموت ونحوه
قبل القدرة عليه ، فسيأتي حكمه.
قوله
: ( ولو ظهر تلفه
قبل الرجوع ، ضرب بالثمن وبطل
الصفحه ٣٢٤ : .
______________________________________________________
فان قيل : الضمان
يتضمن إبراء ذمة المضمون عنه ، والإبراء لا يدخله خيار الشرط.
قلنا : هو حكم من
أحكام
الصفحه ٣٢٥ : ، ينشأ من أن الضمان في حكم الأداء ، ومتى أذن المديون لغيره في
قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته ، ولأن
الصفحه ٣٢٦ :
في الضمان ، وظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق.
قوله
: ( ويصح ضمان
الزوجة بدون إذن الزوج ).
خلافا
الصفحه ٣٢٩ : ،
______________________________________________________
المساواة في الحكم
بينهما ، وهو فاسد.
الثانية : ان قوله
: ( لا يشارك ) إن قرئ بصيغة البناء للفاعل وللمفعول
الصفحه ٣٣١ : في الضمان رضاه أيضا ، وهذا
الحكم بالإجماع ، ويدل عليه ضمان أمير المؤمنين عليهالسلام ما في ذمة الميت
الصفحه ٣٤٦ : ).
المتبادر عود
الضمير في ( عدمه ) إلى البطلان لقربه ، لكن الحكم بكون تعلق الدين به كتعلقه
بالرهن بعد فرض تلفه
الصفحه ٣٥٩ : منهما ، أو من كل منهما بالنسبة ،
فالحكم التقسيط المذكور في المسألة السابقة بعين ما ذكر.
قوله
: ( ولو
الصفحه ٣٦٧ : .
ومثله ما لو ادعى
الهبة ولم يذكر الإقباض ، إذ لا حكم لها بدونه. فمتى سمعت الدعوى ، وأجاب المدعى
عليه
الصفحه ٣٦٩ :
: ( ولا تفريط لو
أشهد رجلا وامرأتين ، أو مستورين ).
وذلك لأن الأموال
تثبت بالرجلين اللذين قد حكم شرعا
الصفحه ٣٧٨ :
عليه ، والحكم ببراءة ذمة المحيل لو أن المحيل قضى الدين الذي أحاله به ، فان كان
ذلك بمسألة المحال عليه
الصفحه ٣٧٩ : بالثمن من المشتري على ثالث ، ثم رد المشتري السلعة بوجود عيب سابق على
العقد ، بني الحكم على أن الحوالة
الصفحه ٣٩٣ : التذكرة جعل
هذا الحكم فيما إذا لم يتفقا على لفظ مخصوص (١) ، أما إذا اتفقا على الحوالة واختلفا هذا الاختلاف
الصفحه ٤١٢ : صحتها
إنما تكون بكفالة المجموع لم تصح هاهنا ، إذ المتكفل به ليس هو المجموع ولا ما
يستلزمه ، وإن كان حكم
الصفحه ٤١٨ : ( للحاجة ) (١) ، وهذا وإن كان
ضمانا لما لم يجب ، لكنه حكم بصحته للحاجة الداعية إليه ، فإن فيه استنقاذا