الصفحه ٢٤٩ : : ( وإن قصر الباقي ) يقتضي ثبوت الحكم بتسليم
العين إن لم يقصر الباقي وإن قصر على ما هو مقتضى
الصفحه ٢٥١ : ، وقد علم حكم ذلك مما مضى
قوله
: ( ولو قال : هذا
مضاربة لغائب ، قيل : يقرّ في يده ).
القائل بذلك هو
الصفحه ٢٥٧ : ) (١) ، أي : من عمر آخر ، لامتناع النقص من عمر من زيد في عمره
بالتعمير ، والحكم ظاهر ، فإن أداء الدين الحال
الصفحه ٢٦٠ : ، فيضرب المدين بالزائد ، وهذا الحكم كالذي قبله ينبغي أن يكون على
الوجوب
الصفحه ٢٦١ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والتعويل على
مناد مرضي عند الغرماء والمفلس ، فان تعاسروا عين الحاكم ).
هذا الحكم أيضا
ينبغي
الصفحه ٢٦٢ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولا يسلم المبيع
قبل قبض الثمن ، بل متأخرا أو معا ).
هذا الحكم أيضا
على طريق الوجوب ، عملا
الصفحه ٢٦٨ : بـ ( النقض ) علمهم بوجود الغريم المقتضي له ، فلا يخرج بذلك عن حكم
القبض للاستيفاء ، لأنه لم يدخل في أيديهم
الصفحه ٢٧٢ : توقف على حكم الحاكم ، ووجه القوة : أن صحة البيع موجبة
لسقوط الدين ، فيسقط الحجر ، كذا علل المصنف
الصفحه ٢٩٥ : قد
قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء » (١) والضمير يعود إلى المتاع المبيع ، فيقتضي تعلّق الحكم
بجميعه
الصفحه ٢٩٦ : يتعدّى.
وهذا هو سر تخصيص
الحكم بالنخلة بالذكر ، وإلاّ فسائر الأشجار المثمرة كذلك ، لكن لما لم يكن فيها
الصفحه ٣٠٣ : الرجوع لم يفصلوا ، فظاهرهم إطلاق الحكم في الحالات
كلّها ، وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط
الصفحه ٣٠٤ : كالولد ، ومنها ما يكون صفة محضة كطحن الحنطة وخبز الدقيق ، ومنها
ما يتركب منهما : فالأول : سبق حكمه
الصفحه ٣٠٨ : .
______________________________________________________
هذا هو القسم
الثاني من الأقسام المذكورة آنفا ، وحكمه ما ذكره ، وتوضيح ما علل به : أنه لما
كانت عين
الصفحه ٣١٧ : ).
لو كان المبيع
شقصا مشفوعا ، وأفلس المشتري بالثمن ، ففي الحكم احتمالات ثلاثة :
أقربها عند المصنف
الصفحه ٣١٩ :
يرسله بعده.
ولو انعكس الفرض ،
بأن كان المحرم هو المفلس انعكس الحكم ، فيرجع به إن قلنا ببقائه على ملك